قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة، طالبت زوجها وشقيقته بـ150 ألف درهم تعويضاً، لاتهامها بالحصول على الرقم السري لهاتفه المتحرك، والاعتداء على خصوصيته، وشهادة شقيقته بذلك في محضر الشرطة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها وشقيقته، طالبت بإلزامهما بتعويض بمبلغ 150 ألف درهم عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن زوجها قدم بلاغاً في الشرطة، واتهمها بالحصول على الرقم السري لهاتفه المتحرك، والاعتداء على خصوصيته عن طريق الولوج إلى هاتفه المتحرك، وإفشاء المحادثات الموجودة بينه وبين أشخاص آخرين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، والتقاطها، وعرضها على المدعى عليها الثانية (شقيقته)، التي بدورها أبلغت أخاها، وشهدت في استدلالات الشرطة بذلك.
وأضافت المدعية أن البلاغ تحرر عنه دعوى جزائية، وصدر الحكم بإدانتها غيابياً بغرامة 100 ألف درهم، وعارضت الحكم، فتم تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، كما صدر حكم برفض الاستئناف المقدم من جانبها، وتأييد الحكم، فطعنت بالنقض، وصدر الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي، وبراءتها مما أسند إليها من اتهامات.
ولفتت إلى أنها أصابتها أضرار مادية ومعنوية جراء تلك الواقعة المرفوعة من المدعى عليه الأول، لتعسفه في استعمال حقه القانوني، وشهادة المدعى عليها الثانية ضدها في استدلالات الشرطة، فيما قدم محامي المدعى عليهما مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار، وكان الثابت من لجوء المدعى عليه الأول لقسم الشرطة، وتقديم بلاغ ضد المدعية بأنها قامت بالحصول على الرقم السري لهاتفه المتحرك، والولوج إليه، والتعدي على خصوصيته، فإن المدعى عليه الأول يكون استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون، إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه، وكان معتقداً بذلك، ولا يفسر على سوء النية، خصوصاً أن الحكم الجزائي نقض أبوظبي لا يدل على كذب المدعى عليه الأول لدى تقديمه البلاغ، وكذلك شهادة المدعى عليها الثانية لدى الشرطة، ومن ثم تستخلص المحكمة عدم دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news