صحيفة المرصد: نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.
موعد العمل بها
ويعمل بهذه الترتيبات والإجراءات والتي جاءت في إحدى عشرة مادة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض، وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها.
الغرامات التي ستطبق على المؤسسات المالية
ونصت المادة الخامسة من اللائحة على الغرامات التي ستطبق على المؤسسات المالية، حال ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت أن عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله على (15٫000) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
المخالفات
وأشارت إلى أن عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وحذرت من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
التعليقات