التخطي إلى المحتوى


اعترف متهم بالتخلص من جاره بسكين أسكنه في جسده بسبب خلافات بينهما، حيث تم القبض عليه واعترف تفصليا بجريمته، معربا عن ندمه.


 


وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة “توك توك” ، مقيم بدائرة القسم) “توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم”، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.


 


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 


وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


 


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


 


ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


 


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *