أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأنّ المحافظ القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 1330/ب تاريخ 11 تشرين الأول 2022، يرمي إلى تعديل الجدول رقم (2) المرفق بالقرار رقم 222/ ب تاريخ 2/3/2022 المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم بالنسبة للمواقف المسقوفة (السفلية) في مدينة بيروت، وذلك بناءً على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة واقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، وجاء في القرار ما يلي:
المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى والفترة الزمنية للركن لمواقف السيارات للعموم المسقوفة (سفلية)، المرخصة في مدينة بيروت المحددة في الجدول رقم (2) المرفق بالقرار رقم 222/ ب تاريخ 2/3/2022، وتصبح وفقاً لما هو محدد في الجدول الجديد رقم (2) المرفق بهذا القرار، ويبقى الجدول رقم (1) المتعلق بالتعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المكشوفة (أرضية) المرفق بالقرار المذكور في محله دون تعديل.
المادة الثانية: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مــن تاريخ نشره، للتقيد بمضمونه وبالأحكام كافة الأخرى المحددة في القرار رقم 91/ ب تاريخ 4/2/2022 والقرار رقم 222/ب تاريخ 2/3/2022، بما لا يتعارض مع مضمون هذا القرار، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة شهرين للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة الثالثة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت.
المادة الرابعة: يُنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
التعليقات