بعد أن أمرت النيابة العامة بإحالة السائق المتسبب في واقعة طريق السويس لمحكمة الجنايات، يكشف اليوم السابع في النقاط التالية العقوبات التي تواجه المتهم أمام المحكمة.
النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي حيازة المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر، وقد نص القانون المصري على معاقبة المتهمين في هذه القضايا بما يلي:.
نصت المادة (34) على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وفي ذات السياق عاقب قانون المرور الحالى متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، ونص القانون على العديد من العقوبات ومنها :
ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه “يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”
كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .
وكان أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.
التعليقات