العين: «الخليج»
حكمت محكمة العين الابتدائية بالحبس لمدة 3 سنوات على سيدة عربية، ورجل، وتغريم كل منهما 100 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتهما بجريمة إنشاء محل لممارسة الرذيلة، والحكم على المتهمات الأخريات في القضية بالحبس والإبعاد عن الدولة.
وفي التفاصيل، أن المتهمين الأولى «أ. أ»، والثاني «ع. ك» استأجرا منزلاً، لإدراته وإعداده وتهيئته لاستقبال الزبائن من راغبي المتعة الجنسية المحرّمة، بمقابل نقدي من دون تمييز. وعرضا المتهمتين الثالثة «غ. أ»، والرابعة «ه. ب» على راغبي ممارسة الرذيلة بمقابل، وعاونتهما المتهمة الخامسة «خ. أ» في ذلك، بتواصلها هاتفياً مع الراغبين، واستغلال المتهمين الأولى والثاني، بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة، ورغبتهما في ممارس ة الرذيلة بمقابل مادي، وقد اعتادتا ممارسة الرذيلة، ومكنت كل منهما رجالاً مجهولين من ممارسة الرذيلة، مقابل 200 درهم، يحصل المتهمان الأولى والثاني منهما على جزء من المال، ويدفعان إيجار الشقة.
وبعد حدوث خلاف بين المتهمتين الأولى والرابعة على مقابل الرذيلة، أبلغت الأخيرة الشرطة، وأرشدتها إلى موقع المنزل؛ حيث تم ضبطهم.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، من أدلة قولية لها أصلها ومعانيها الثابتة بالأوراق، وما اعترفت به المتهمة الرابعة بجلسة المحاكمة، وما أقرت به المتهمات بمحضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة.
وأقرت المتهمة الأولى، بصحة ضبطها بالمنزل الذي يدار للرذيلة، الذي استأجره المتهم الثاني، وقرر الأخير بمحضر جمع الاستدلال بأنه هو مستأجر المنزل لمصلحة المتهمة الأولى؛ حيث تربطه بها علاقة صداقة، وحضرت للدولة بتأشيرة زيارة، ونفى علمه بما يدور في المنزل أثناء غيابه عنه، وأنه قام بذلك من باب المساعدة.
أقرت المتهمة الثالثة، بضبطها في المنزل الذي يدار للرذيلة، وأنها حضرت للدولة بعد اتفاقها مع المتهمة الأولى، لأجل ذلك. كما اعترفت المتهمتان الرابعة والخامسة بممارسة الرذيلة.
وأشار في نص الحكم إلى أن المحكمة لا تعوّل على إنكار المتهمين الأولى والثاني والثالثة والخامسة للاتهامات المنسوبة إليهم بجلسة المحاكمة، ويعدّ إنكارهم ضرباً من الدفاع، قصدوا به التشكيك في أدلة الإثبات بالدعوى والإفلات من العقاب، وأن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت وتعوّل عليها في إدانتهم.
وعن جريمة إدارة محل للرذيلة أشارت إلى أنه جرى في نص المادة ( 419) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور، أو لتيسير أسباب ممارستها، أو عاون بأي طريقة، في إنشائه أو إدارته، ويحكم في جميع الحالات، بإغلاق المحل، ولا يصرح بفتحه إلّا إذا أعدّ لغرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة.
وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس والغرامة المالية، والإبعاد عن الدولة للمتهمين الأولى والثاني عن جرم إنشاء وإدارة محل للرذيلة واستغلال بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة، للارتباط بعد تعديل القيد بالتضامن بينهما، ومعاقبة المتهمات الأولى والثالثة والرابعة، بالحبس لمدة سنة عن جريمة اعتيادهن ممارسة الرذيلة، وإبعادهنّ عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة. ومعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس سنتين، عن جريمة معاونة المتهمين الأولى والثاني في إدارة المنزل، وإبعادها عن الدولة، وإلزام جميع المتهمين برسوم الدعوى الجزائية.
التعليقات