التخطي إلى المحتوى

وقُيد الإنذار الأول من نوعه “بدخول الزوج في طاعة زوجته” تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، وجاري اتخاذ اللازم قانونا حيال إعلان الزوج بمضمون الإنذار، حسبما أعلنت محامية الزوجة.

وأكدت المحامية المصرية أن “التقدم بهذا الإنذار جاء بعدما واجهت الزوجة من زوجها فتورا وفجورا، بجانب ضربها وإهانتها وطردها من منزل الزوجية”.

غياب النص القانوني

ويعلّق المحامي والباحث القانوني، المستشار عبد الرازق مصطفى، على الأمر قائلا: “لا يوجد نص قانوني بالأحوال الشخصية لهذا السند الشرعي لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله ولم يتم ذكره نهائيا، على الرغم من وجود مساواة في القرآن، حتى في النشوز بين الرجل والمرأة“.

وتابع في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا الإنذار بنشوز الزوج ربما يتم معه إثارة الرأي العام والجمعيات الحقوقية، التي هي بصدد الآن وضع تشريع جديد فيما يخص الأسرة المصرية”.

بُعد اجتماعي

وأردف الباحث القانوني: “أي قانون موجود عامة بدأ بفكرة من خلال إثارته بعمل أدبي أو سينمائي، أو من خلال طرحه في قضية بالمحاكم حتي لو تم رفضها، لكن يبقى حينها البعد الاجتماعي الذي يثار من أجله القضية“.

وأوضح أن “الإشكالية في تلك القضية، أن الزوج أخذ أولاده وترك فتياته للزوجة، ومن خلال ذلك تم عرض القضية على الزميلة المحامية، التي بسببها ألقت حجرا في المياه الراكدة“.

أزمة انتقاء الأبناء

واعتبر مصطفى أن “الأزمة الكبرى التي يجب التركيز عليها، هي هروب الزوج وانتقائه وتفضيله لأولاده وليس لفتياته وتركهن مع الأم، وهذا ما يحدث في عدة قضايا، وهو أمر ليس هينا على الأطفال لما يسببه من ضرر، حسبما نصت اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري“.      

وكانت محامية الزوجة قد أعلنت أن الإنذار الذي تقدمت به، جاء بسبب “إخلال الزوج في القيام بواجباته تجاه زوجته، واستهتاره بمسؤوليات أسرته، وعدم الإنفاق على أفراد أسرته الخمسة (الزوجة و4 أطفال)، على الرغم من عمله طبيبا بشريا، وامتلاكه المقدرة المادية لذلك”.

وأوضحت أنه “لا توجد أية أسباب جنسية دفعت الزوجة لإنذار زوجها بالدخول في طاعتها، ولكن تراكم المشكلات ومطاردته لها قانونا دون وجه حق، كانت الدوافع للتفكير جديا في إنذاره هو الآخر بالدخول في طاعتها”.

اعتماد خاطئ

في الوقت نفسه، قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمد بركات، إن “المعتاد أن يتقدم الزوج بإنذار الطاعة ضد زوجته، بسبب ما يراه منها من خروج عن آداب الزواج، غير أن المحامية اعتمدت على آية قرآنية من سورة النساء وهي قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير)“.

واستطرد لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الآية القرآنية التي اعتمدت عليها محامية الزوجة شرحها أن الزوجة تخاف بسبب معاملة زوجها السيئة أن تنشز وتبغض الحياة معه، وهو ما يخالف المعتقد الراسخ لديها بأن الزوجة من حقها أن تُقدم دعوة نشوز ضد زوجها وتجبره على الطاعة والمكوث بمنزل الزوجة“.

قانون الأحوال الشخصية

ونوّه بركات إلى أن “قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة رقم 25 لسنة 1929 على أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ“.

وأكد الخبير القانوني: “وفقا لتلك المادة من قانون الأحوال الشخصية، فإن ما قامت به المحامية يعتبر هو والعدم سواء، فالمعلوم قانونا أن النشوز يأتي متعلقا بدعاوى النفقة، وما يحدث الآن من انعكاس للأوضاع أمر غير مقبول، ويبعد كل البعد عن القانون“.

واختتم الرجل حديثه قائلا: “لا توجد أي نصوص في القانون المصري تلزم الزوج بطاعة زوجته كما جاء في الدعوى، فالزوجة أمامها التقدّم بالنفقات الزوجية وتُلزم الزوج بها، وهي متعددة في القانون كالطلاق للضرر أو نفقة الصغار أو المؤخر أو مصاريف العلاج والتعليم وغيرهم”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *