جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مستثمر وشاكٍ برفض طلب الشاكي، وذلك لأن طلب إبطال عقد الفسخ محل الدعوى على غير سند، موضحة أن تقرير الخبرة المُقدم من قبل الشاكي للتدليل على حصول التوقيع تحت التهديد والإكراه لا دليل على صحته وثبوتيته، كما أن الشاكي لم يقدم دليلاً على صحة أقواله، إضافة إلى أن تقرير الخبرة لم يقدم أياً مما ذكره الشاكي، الأمر الذي يوضح أن ما استند إليه الشاكي كان على غير أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه عملاً باللوائح والقوانين المعمول بها في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان شاكٍ (مستثمر) قد أقام دعوى قضائية ضد مركز طبي نظراً لإكراهه على فسخ عقد الشراكة بينه وبين المركز الطبي، مشيراً إلى أن العقد فيه غش وتدليس وعلى خلاف الحقيقة من صدور أمر بضبط وإحضار زوجته على خلفية انتماء والدها لجماعة ما، الأمر الذي دفعه لتسوية كافة الأمور المتعلقة بالمركز ومغادرته وزوجته البلاد كي لا يتعرضا للقبض عليهما، مطالبا تعويضه بدفع مبلغ 15 مليون درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع ندب خبير لحساب أرباح المختبر، وذلك بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت أن الشاكي المستثمر وقّع العقد تحت الإكراه، كما أن الشاكي لم يتخذ الوسائل القانونية للتدليل على حصول إكراه إلا بعد أكثر من 5 سنوات من إبرام التقابل رغم إقامته لأكثر من دعوى ضد المركز الطبي، ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وذلك لأن طلب إبطال عقد الفسخ محل الدعوى على غير سند ويتعين القضاء برفضه وبرفض طلب التعويض لعدم ثبوت الخطأ الذي يدعيه الشاكي من قبل المركز الطبي، موضحة أن تقرير الخبرة المُقدم من الشاكي للتدليل على حصول التوقيع تحت التهديد والإكراه غير صحيح ولا دليل على صحته، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب مجتمعة يكون على غير أساس، إذ لا يجوز إثارته أمام المحكمة.
التعليقات