التخطي إلى المحتوى


07:02 م


السبت 03 سبتمبر 2022

كتب – طارق سمير:

تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.

وركزت مذكرة الطعن – التي حصل “مصراوي” على نسخة منها – على دفوع تأسست على أحكام سابقة صادرة عن محكمة النقض التي تعتبر بمثابة نصوص قانون يعمل بها في المحاكم كونها أكبر هيئة قضائية في محاكم الجنايات.

وشملت الدفوع على عدم قانونية السماح لمحام إبتدائي بالتواجد عن المتهم، وعدم حضور محامي المتهم المندب جلسات سماع الشهود، كذلك صدور حكم الإحالة للمفتي دون حضور أحد أعضاء هيئة المحكمة وإبداء القاضي عن رأيه في الدعوى.

– هناك قصورًا وفسادًا في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، ذكرت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

– الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.

– ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحـام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بحكم النقض (جنائي) في جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم ٤/٢- طعن رقم ١٤٧٢ لسنة 45 القضائية.

– ذكرت محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- ١٠٨٤- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة 55 القضائية.

– بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س ٥٧ – ص ۹۲۷ – قاعدة رقم 105 – طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص – قاعدة رقم 74 – طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.

– المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم ٢٧٣٧٥ لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س ٥٤ – ص ٧٥٧ – قاعدة رقم 101.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

الجدير بالذكر أن المحكمة طالبت في حيثيات حكمها بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.

وأعلن فريد الديب المحامي في وقت سابق توليه كتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *