التخطي إلى المحتوى

دبي: محمد ياسين
طالب رجل عربي، بحضانة ابنته، بعد إدانة طليقته الأجنبية، في قضية سرقة أموال وسبائك ذهبية قيمتها 139 ألف درهم، حيث حكمت بالغرامة والحبس 3 اشهر مع إيقاف التنفيذ، فحصل على حكم من محكمة الأحوال الشخصية باحتضان الابنة التي لم تتجاوز 10 سنوات، وإسقاط النفقة المقررة عليه، فاستأنفت الأم الحكم فقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وقضت بضم الطفلة إلى أمها وحقها في النفقة.
وبحسب محامي الأم المستشار القانوني بدر خميس، طالبت سيدة أجنبية باستئناف حكم قضى بإسقاط حضانة ابنتها التي لم تتجاوز عشر سنوات، بسبب إدانتها بسرقة أموال وسبائك ذهبية تعود لطليقها (والد الطفلة) وأيدت محكمة الاستئناف حكم قضت به محكمة أول درجة بالغرامة والحبس مع إيقاف التنفيذ.

وأفاد خميس، بأن محكمة أول درجة حكمت للزوج، وقضت بأحقيته في احتضان الطفلة وإسقاط النفقة المقررة للمحضونة، وإلزام الأم بتسليمه جميع الوثائق والمستندات الخاصة بابنته، فاستأنفت حكم أول درجة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، حيث أحيل ملف القضية إلى لجنة الاحتضان، لإعداد تقرير شامل عن مسكن الأم ومسكن الأب، ومدى ملاءمة البيئة التي تعيش فيها الطفلة.
وتابع خميس، أنه تقدم بقرائن عدة تفيد بإخفاق الأب إثبات إهمال أو ضرر أو تقصير أصاب الطفلة، أو أي انحراف في سلوك الأم، خلال احتضان طفلتها. كما قدم قرينة أخرى تثبت امتناع الأب عن رؤية طفلته منذ أكثر من عام، وعدم إنفاقه عليها، وتسببه في إحداث حروق للطفلة عندما اصطحبها ذات مرة.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، أنه وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الاحتضان، أن البيئة التي تعيش فيها الطفلة في مسكن الأم الأنسب للحضانة؛ حيث تتوافر فيها كل الاحتياجات الخاصة بالطفلة، وأن الأم تخصص لابنتها غرفة خاصة وتتابع احتياجاتها وتحصيلها الدراسي.
كما أوضح التقرير الصادر من اللجنة نفسها، أن الأب يعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة، تعيش فيها شقيقته، وصالة خصصها الأب للنوم فيها، وأن الأخير خصص للطفلة مكان للمبيت في غرفة شقيقته، الأمر التي ترفضه الطفلة.
وأوصت لجنة الاحتضان استمرار حضانة الطفلة إلى الأم خاصة في هذه المرحلة العمرية، فاستقر في يقين المحكمة أن مصلحة الطفلة تقتضي استمرار حضانتها لدى الأم، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *